الشيخ فاضل اللنكراني
26
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)
[ مسألة 4 في مثل الخنق وما بعده ، لو أخرجه منقطع النفس ] مسألة 4 في مثل الخنق وما بعده ، لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردّد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود ( 1 ) . [ مسألة 5 لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله ] مسألة 5 لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله ، ثم أرسله فمات بسببه ، فإن قصد ولو رجاء القتل به ففيه القصاص ، وإلّا فالدية ، وكذا لو داس بطنه بما لا يقتل به غالباً ، أو عصر خصيته فمات ، أو أرسله منقطع القوة فمات ( 2 ) .
--> ( 1 ) كشف اللّثام : 2 / 440 .